557

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [١٠٤]
المباشر ضامن وإن لم يَتَعَمَّد (م/٩٢)
التوضيح
المباشر هو الذي يحصل الضرر بفعله، ويحصل الأثر بفعله من غير أن يتخلل
بينهما فعل فاعل مختار، فالمباشر ضامن لما تلف بفعله إذا كان متعديًا فيه، ويكفي أن يكون متعديًا أن يتصل فعله في غير ملكة بما لا مسوغ له فيه، سواء كان نفس الفعل سائغًا، كمن رمى صيدًا، أو سقط على شيء، أو كان غير سائغ كما لو ضرب معصومًا فأصاب آخر نظيره.
فإنه يضمن حينئذٍ، وإن لم يتعمد الإتلاف، لأن الخطأ
يرفع عنه إثم مباشرة الإتلاف، ولا يرفع عنه ضمان المتلف بعد أن كان متعديًا، ولأن المباشرة علة صالحة وسبب مستقل للإتلاف، فلا يصلح عدم التعمد أن يكون عذرًا مسقطًا للحكم وهو الضمان عن المباشر المتعدي.
التطبيقات
١ - رمى صيدًا فأصاب رجلًا، فإنه ضامن وإن لم يتعمد.
(الدعاس ص ٧٨) .
٢ - لو زلق إنسان فوقع على مال آخر فأتلفه، أو أتلف إنسان مال إنسان يظنه مال نفسه، فإنه يضمن في الصورتين (م/٩١٣، ٩١٤) .
(الزرقا ص ٤٥٣، الدعاس ص ٧٨، الروقي ص ٣٤٤) .
٣ - لو سقط من ظهر الحمال شيء فأتلف مال أحد ضمن الحمال.
(الزرقا ص ٤٥٣) .

1 / 566