546

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

وباطنًا في أصح الروايتين، وهو ظاهر كلام أحمد، لأن للإمام ولاية على الممتنع، وهذا حق تدخله النيابة، فوقع موقعه.
(ابن رجب ٢/ ٣٧٠) .
٧ - لو تعذر اسئذان من وجبت عليه الزكاة لغيبة، أو حبس، فأخذ الساعي الزكاة من ماله، سقطت عنه.
(ابن رجب ٢/ ٣٧١) .
٨ - ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة، ويجزئ، كما يؤدي عنهما سائر الواجبات المالية من النفقات والغرامات.
(ابن رجب ٢/ ٣٧١) .
٩ - إذا عين أضحية، فذبحها غيره عنه بغير إذنه، أجزأت عن صاحبها، ولم
يضمن الذابح شيئًا، نص عليه، لأنها متعينة للذبح ما لم يبدلها، وإراقة دمها واجب، فالذابح قد عجل الواجب، فوقع موقعه.
(ابن رجب ٢/ ٣٧١) .
١٠ - لو أحرم، وفي يده المشاهدة صيد، فأطلقه غيره بغير إذنه، فقال الأكثرون: لا يضمن، لأنه فعل الواجب عليه، كما لو أدى عنه دينه في هذه الحال.
وفي قول: يضمن، لأن ملكه لم يزل عنه، وإرسال الصيد إتلاف يوجب الضمان، فهو كقتله.
اللهم إلا أن يكون المرسل حاكمًا أو ولي صبي، فلا ضمان للولاية.
(ابن رجب ٢/ ٣٧٢) .
١١ - لو نذر الصدقة بمال معين، فتصدق به عنه غيره ففي وجه لا ضمان عليه كالأضحية، وفي وجه عليه الضمان.
(ابن رجب ٢/ ٣٧٣) .
١٢ - الغُصُوب والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك أجزأت ولا ضمان ابن
رجب ٢/ ٣٧٦) .
١٣ - إذا اصطاد المحرم صيدًا في إحرامه، فأرسله غيره من يده، فلا ضمان (ابن رجب ٢/ ٣٧٦) .
١٤ - إذا دفع أجنبي عينًا موصىً بها إلى مستحق معين، لم يضمن ووقعت موقعها.
وكذا لو كانت الوصية بمال غير معين بل مقدر، أما إن كانت لغير معين ففي
الضمان وجهان.
(ابن رجب ٢/ ٣٧٧) .

1 / 555