544

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

٨ - لو مرضت الشاة مع الراعي المستأجر في المرعى مرضًا لا ترجى حياتها معه، فذبحها، فإنه لا يضمنها؛ لأن ذلك مأذون فيه دلالة.
(الزرقا ص ٤٦٢) .
٩ - لو مات شخص في السفر، فباع رفقاؤه تركته، وهم في موضع ليس فيه قاضٍ.
قال محمد: جاز بيعهم، وللمشتري الانتفاع بما اشتراه، ثم الوارث إن شاء
أجاز البيع، وإن شاء أخذ ما وجد من المتاع، وضمن ما لم يجد، فقد صحح الإجازة مع هلاك المبيع، لأن التبايعين مأذونان هنا دلالة.
(الزرقا ص ٤٦٣) .
١٠ - إذا غاب أحد الشريكين في الكرم المشترك قام الشريك الحاضر مقامه عليه، فإذا أدركت الثمرة يبيعها، ويأخذ حصته، ويقف حصة الغائب، فإذا قدم الغائب أجاز البيع أو ضمن البائع (م/ ١٠٨٦)
فتصح الإجازة مع أن العنب مثلًا من الأثمار التي لا تبقى، وذلك لأن الحاضر مأذون بالبيع وحفظ الثمن، دلالة من شريكه
الغائب الذي لا يرضى أن تترك حصته حتى تتلف.
(الزرقا ص ٤٦٣) .
١١ - من بيده مال، أو في ذمته دين، يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه، فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم، إلا أن يكون تافهًا، فله الصدقة به عنه.
(ابن رجب ٢/ ٣٧٨) .
١٢ - الغائب الذي أيس من قدومه بأن مضت عليه مدة، يجوز فيها أن تتزوج امرأته، ويقسم ماله، فإن كان ليس له وارث، فيجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم، والمنصوص جواز التصدق به دون إذن الحاكم، وإن لم يعرف مالكه، بشرط الضمان إن كان بدون إذن الحاكم.
وفي رواية: يتوقف على إذن الحاكم حسب القاعدة.
والأولى أصح وهو استثناء من القاعدة.
(ابن رجب ٢ / ٣٧٨، ٣٨١) .
١٣ - المودع لا ينفق على زوجة المستودع وأهله في غيبته إلا بإذن الحاكم (ابن رجب ٢/ ٣٨٠) .
المستثنى
خرج عن هذه القاعدة مسائل يجوز التصرف فيها بمال الغير ديانة أو ديانة
وقضاء، بلا إذنه، منها:

1 / 553