536

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [٩٨]
النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة (م/ ٨٨)
التوضيح
الجملة الأولى من هذه القاعدة ترادف قاعدة
"الخراج بالضمان " (م/ ٨٥) .
والجملة الثانية منها ترادف القاعدة الأخرى "الغرم بالغنم " (م/ ٨٧) .
وحينئذ فمما تفرع على كل من القاعدتين السابقتين المذكورتين يمكن أن يفرع على مرادفتها من جملتي هذه القاعدة.
ويمكن أن يضاف: أن المراد من القاعدتين السابقتين المذكورتين هو إفادة أصل المقابلة، وهو كون الخراج لقاء الضمان، وكون الغرم لقاء الغنم، بقطع النظر عن كون أحدهما بقدر الآخر.
والمراد من هذه القاعدة أن أحدهما يكون بقدر الآخر فيما
يمكن فيه محافظة التقدير، وذلك فيما تكون فيه القسمة على حسب الأنصباء، وهي في جميع الحالات، إلا سبعة حالات تكون القسمة فيها على عد الرؤوس، وهي:
الساحة، والشفعة، والنوائب المطلقة، وأجرة القسام، وما ألقي من السفن خشية الغرق، والطريق، والعقل (الدية)، وهذا التفسير للقاعدة، كما تشعر به لفظة (بقدر) في الجملتين، أولى من إخلائها من الفائدة، وجعلها تكرارًا محضًا.
وبذلك فكل نعمة يجدها الإنسان من شيء فعلى قدرها تكون كلفته ومشقته.
التطبيقات
١ - تعمير الملك المشترك بين اثنين يكون على قدر الحصص.
(الدعاس ص ٧٤) .

1 / 545