519

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

يعني إذا أخذتِهِ من المالك كان صدقة عليكِ، وإذا أعطيتِهِ إيانا يصير هدية لنا، فعلم أن تبدل الملك يوجب تبدلًا في العين.
التطبيقات
١ - لو اشترى من آخر عينًا، ثم باعها من غيره، ثم اشتراها من ذلك الغير، ثم اطلع على عيب قديم فيها كان عند البائع الأول، فليس له أن يردها عليه، لأن هذا الملك الآن غير مستفاد من جانبه، فإن تبدل سبب الملك الجديد بالشراء الثاني جعله كأنه غير المبيع الأول.
(الزرقا ص ٤٦٧، الدعاس ص ٦٩) .
٢ - لو وهب لغيره العين الموهوبة له، ثم عادت إليه بسبب جديد بأن باعها منه، أو تصدق بها عليه، فأراد الواهب أن يرجع بهبته، لا يملك ذلك.
(الزرقا ص ٦٩) .
٣ - لو باع عقارًا لغيره، وكان له شفيع، فسلم الشفيع الشفعة للمشتري، ثم تقايل البائع مع المشتري البيع، فللشفيع أن يأخذ العقار من البائع بالشفعة، حيث كان عوده إليه بسبب جديد، وهو الإقالة، لأنها بيع جديد في حق ثالث، والشفيع هنا ثالثهما.
(الزرقا ص ٤٦٩) .
وكذلك لو اشتراه البائع من المشتري كان للشفيع أخذه بالأولى.
(الزرقا ص ٤٦٩) .
٤ - لو تصدق رجل على قريبه، فمات المتصدق عليه، وعادت الصدقة إليه بالوراثة، ملكها، وما ضاع ثوابه.
(الدعاس ص ٦٩) .
٥ - لو قبل الفقير الزكاة، وأخذها، ثم وهبها لغني، حل له ذلك المال.
(الدعاس ص ٦٩) .
المستثنى
لو اشترى رجل من رجل دارًا وقبضها، ثم باعها من غيره، ثم اشتراها منه ئانيًا، ثم استحقت الدار من يد المشتري، فإن له أن يرجع على البائع الأول بالثمن.
(الزرقا ص ٤٦٧) .
لكن ورد استشكال على هذا الاستثناء من وجهين، حاصل الأول:
أن ظاهر الرواية أنه إذا استحق المبيع لا يرجع أحد من الباعة على بائعه بالثمن ما لم يرجع

1 / 528