514Qawacid Fiqhiyyaالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةMohammad Mustafa Al-Zuhayli - 1 AHمحمد مصطفى الزحيلي - 1 AHDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaLegal MaximsThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•GobolladaSuuriya٩ - لو ردت شهادته لعلة غير العمى والصغر والكفر والرق، ثم زالت العلةفأعادها لا تسمع.(الزرقا ص ٢٦٦) .١٠ - الموصى له بالمنفعة إذا أسقط حقه منها سقط ولا يعود.(الزرقا ص ٢٦٦) .١١ - من كان له حق الشفعة، أو خيار الشرط، أو خيار العيب، أو حقالقصاص، إذ أسقط حقه سقط.(الزرقا ص ٢٦٧) .١٢ - لو كان لشخص على آخر دين مؤجل، فاشترى منه به شيئًا، فإن الأجل يسقط، ومتى سقط شيء من جميع ما سبق لا يعود.(الزرقا ص ٢٦٧) .1 / 523NuqulLa wadaagWeydiiso AI