498

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

٢ - لو وهب حصة شائعة قابلة للقسمة، ثم قسم وسلمها صحت الهبة.
(الزرقا ص ١٩١) .
٣ - لو وهب عينًا لآخر، فزاد الموهوب له فيها زيادة متصلة غير متولدة حتى امتنع حق الرجوع، فإذا زالت تلك الزيادة عاد حق الرجوع.
(الزرقا ص ١٩١) .
٤ - لو عوَّض الموهوب له الواهب عن هبته امتنع حق الرجوع، فإذا استحق العوض عاد حق الرجوع.
(الزرقا ص ١٩٢) .
٥ - لو انهدمت الدار المأجورة سقطت الأجرة، فإذا بناها المؤجر في المدة قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة عادت في المستقبل.
(الزرقا ص ١٩٢) .
٦ - لو اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع فله ردُّه، ولكن إذا حدث عنده عيب آخر امتنع الرد، فإذا زال العيب الحادث، ولو بمداواة المشتري، عاد حق الرد.
فالعيب الجديد مانع من حق الرد بخيار العيب، فإذا زال الانع عاد حق الرد وهو الممنوع.
(الزرقا ص ١٩٢، الدعاس ص ٥٨) .
٧ - الصغر مانع لأداء الشهادة، فإذا تحمل الصبي المميز شهادة، ثم بلغ قبلت منه.
(الدعاس ص ٥٨) .
٨ - الأم التي من أهل الحضانة إذا سقط حقها من حضانة الولد لمانع، كان
تزوجت من أجنبي مثلًا، ثم طلقها الزوج، أو مات عنها.
عاد حقها لزوال المانع.
(الزرقا ص ١٩٤، الدعاس ص ٥٨) .
٩ - لو رهن المشتري المبيع فاسدًا امتنع حق الفسخ، فإذا افتكه عاد الفسخ لو لم يكن قضي على المشتري بقيمته، فالأصل أن المانع إذا زال بما هو فسخ من كل وجه كفك الرهن، والرجوع في الهبة، ورد المبيع على المشتري (الذي هو البائع الثاني)
بعيب بعد قبضه بقضاء، فللبائع فاسدًا حق الفسخ لو لم يقض بقيمته، ولو زال المانع بسبب هو بمنزلة عقد جديد في حق الغير، كان رد على المشتري بعد القبض بعيب بتراض بطل حق البائع في الردّ، كأنه اشتراه ثانيًا، ولو فضي بقيمته بطل حق الاسترداد في الوجوه كلها.
(الزرقا ص ١٩٢) .

1 / 507