496Qawacid Fiqhiyyaالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةMohammad Mustafa Al-Zuhayli - 1 AHمحمد مصطفى الزحيلي - 1 AHDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaLegal MaximsThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•GobolladaSuuriyaفيهما، فلا يقاس عليهما غيرهما مما فيه استئجار ببعض الخارج من العمل، كعصر الزيتون والسمسم وغزل القطن بجزء من زيته، أو شيرجه، أو غزله مثلًا.(الزرقا ص ١٥٢) .٧ - التحالف: وهو اليمين من المدعي والمدعى عليه، فإنه ثبت على خلافالقياس إذا كان المبيع مقبوضًا، فلا يقاس عليه النكاح مثلًا، أما قبل قبض المبيع فهو على القياس، لأن كلًا من البائع والمشتري مدعٍ ومدعى عليه.(الزرقا ص ١٥٢) .٨ - السلم والاستصناع، فهما على خلاف القياس في بيع المعدوم عند العقد، فلا يقاس عليهما.(الزرقا ص ١٥٢) .1 / 505NuqulLa wadaagWeydiiso AI