496

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

فيهما، فلا يقاس عليهما غيرهما مما فيه استئجار ببعض الخارج من العمل، كعصر الزيتون والسمسم وغزل القطن بجزء من زيته، أو شيرجه، أو غزله مثلًا.
(الزرقا ص ١٥٢) .
٧ - التحالف: وهو اليمين من المدعي والمدعى عليه، فإنه ثبت على خلاف
القياس إذا كان المبيع مقبوضًا، فلا يقاس عليه النكاح مثلًا، أما قبل قبض المبيع فهو على القياس، لأن كلًا من البائع والمشتري مدعٍ ومدعى عليه.
(الزرقا ص ١٥٢) .
٨ - السلم والاستصناع، فهما على خلاف القياس في بيع المعدوم عند العقد، فلا يقاس عليهما.
(الزرقا ص ١٥٢) .

1 / 505