492

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

٢ - يبطل القول بحل المطلقة ثلاثًا للأول بمجرد عقد الثاني عليها بلا وطء.
لمخالفته للنص الشرعي في الحديث الشريف.
(الزرقا ص ١٤٨) .
٣ - يبطل القول بحل نكاح المتعة، لمخالفته لنص الحديث الشريف.
(الزرقا ص ١٤٨) .
٤ - يبطل القول بسقوط الدَّين بمضي سنين بلا مطالبة.
(الزرقا ص ١٤٨) .
٥ - يبطل القول بالقصاص بتعيين الولي واحدًا من أهل المحلة، وحلفه أيمانًا على أنه هو القاتل.
(الزرقا ص ١٤٨) .
٦ - يبطل القول بأن لا دخل للنساء في العفو عن دم العمد.
(الزرقا ص ١٤٨) .
٧ - يبطل القول ببطلان إقرار المرأة، وبطلان وصيتها بغير رضاء زوجها، وكل ذلك لعدم استنادها إلى دليل معتبر، ولمخالفتها للنصوص الشرعية التي لا تحتمل التأويل.
(الزرقا ص ١٤٨) .

1 / 501