474

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

٦ - لو غُرَّ بامرأة معيبة أو رقيقة، ووطا، وفسخ نكاحها، فإذا غرم المهر لم يرجع على الغار.
(اللحجي ص ٩٤) .
٧ - إذا تعاون شخص مع ظالم ودلّه على آخر فقتله، أو حسّن له ظلم رجل، فالضمان على المباشر دون المتسبب المتعاون..
(ابن عبد الهادي ص ٩٩) .
٨ - إذا قال لرجل يعرف تحريم القتل؛ اقتل فلانًا، فقتله، فالضمان على المباشر.
(ابن عبد الهادي ص ٩٩) .
٩ - إذا أعاره سيفًا أو سكينًا أو نحو ذلك، فقتل به، فالضمان على المباشر (ابن عبد الهادي ص ٩٩) .
١٠ - إذا دلّ شخص سارقًا على مال فسرقه، كان الضمان على السارق؛ لأنه مباشر، أما الدال فهو متسبب.
(الروقي ص ٣٤١) .
١١ - إذا حرّض شخص إنسانًا على غَصْب مال غيره كان الضمان على الغاصب؛ لأنه مباشر، أما المحرض فهو متسبب.
(الروقي ص ٣٤١) .
١٢ - لو فتح قفصًا عن طائر، فاستقر بعد فتحه، فجاء آخره فنفره، فالضمان على المنفِّر وحده.
(ابن رجب ٢/ ٥٩٨) .
١٣ - لو رمى معصومًا من شاهق، فتلقاه آخر بسيف، فقدّه به، فالقاتل هو الثاني دون الأول.
(ابن رجب ٢/ ٥٩٨) .
المستثنى
١ - إذا كان السبب يعمل في الإتلاف إذا انفرد عن المباشر، كالسوق مع
الركوب، فإن المباشر والمتسبب يشتركان حيئذ في ضمان ما تتلفه الدابة، لأن السائق، وإن كان متسببًا، والراكب وإن كان مباشرًا، فإن السبب هاهنا، وهو السوق، يعمل في الإتلاف إذا انفرد عن الركوب فيضمنان بالسوية.
أما الضمان على المباشر وحده دون السبب فهو إذا كان السبب لا يعمل في
الإتلاف إذا انفرد عن المباشرة، كحفر البئر، فإنه بانفراده لا يوجب التلف

1 / 482