464

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [٧٩]
الخراج بالضمان (م/٨٥)
التوضيح
خراج الشيء: هو الغَلة التي تحصل من الشيء إذا كانت منفصلة عنه، وغير
متولدة منه، ككسب العبد، وسكنى الدار، وأجرة الدابة، ومنافع الشيء.
والضمان: هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير، و"الخراج بالضمان " أي
بمقابلة دخوله في ضمان من سلم له خراجه، هما لم يدخل في ضمانه لم يسلم له خراجه، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ربح ما لم يضمن، رواه الطبراني عن حكيم بن حزام ﵁؛ ورمز السيوطي إلى حسنه.
وهذه القاعدة نص حديث نبوي صحيح أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان من حديث عائشة ﵂، وفي بعض طرقه ذكر السبب.
وهو أن رجلًا ابتاع عبدًا فأقام عنده (مدة) ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي ﷺ فردّه عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استعمل غلامي؟
فقال: "الخراج بالضمان "، لأنه لو كان تلف في يده، قبل الرد، لكان من ماله.

1 / 472