460

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [٧٨]
٩ - يدخل تبعًا ما لا يدخل استقلالًا
الألفاظ الأخرى
- لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع.
- يدخل في الفرد والعقود تبعًا ما لا يدخل استقلالًا.
- يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.
التوضيح
هذه القاعدة أوردها الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكررها في الفتاوى.
ومنهاج السنة النبوية، وغيرها، وتعتبر فرعًا متممًا للقاعدة الكلية
"التابع تابع ".
وأكدها ابن رجب ﵀، وذكر أمثلتها، وغالبها تطبيق لقاعدة
" التابع تابع "
وقاعدة "يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ".
وتبين القاعدة أن المسائل والصور إذا كانت تابعة لغيرها فإنه يشملها حكم
متبوعها، ولا تفرد بحكم خاص، وتدخل فيه تبعًا، لأنها غير مقصودة بذاتها، بل المقصود غيرها، وهي تابعة لذلك الغير، فما كان تابعًا وغير مقصود فإنه يأخذ حكم المقصود.
ودليل هذه القاعدة قوله ﷺ:
"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن

1 / 468