457

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

لأنها من توابع الوقوف، فإذا فات الأصل، وهو الوقوف، سقط التابع، وهو الرمي والمبيت.
(اللحجي ص ٦٠) .
المستثنى
١ - محل التحجيل في الوضوء في نحو اليد.
فإنه يستحب غسله إذا قطع محل الفرض.
(اللحجي ص ٦٠) .
٢ - الغرّة إذا تعذر غسل الوجه لعلة به مثلًا، وكان ما جاوره صحيحًا، فإنه يستحب الإتيان بها على المعتمد عند ابن حجر.
(اللحجي ص ٦٠) .

1 / 465