عليه تسقط عن ذمته، كما نصوا عليه في النفقات، لأنه لما بطل النكاح بطل ما ترتب عليه من النفقة.
(الزرقا ص ٢٧٦) .
ثم لا فرق في بطلان المتضمَّن (بفتح الميم) بين أن يكون متضمنًا حقيقة للباطل، كمسألة بيع الإنسان دمه لآخر، ومسألة شرائه اليمين من خصمه، وبين أن يكون مترتبًا عليه ترتبًا بأن أفرده بذكره معه وقرنه به، كالإبراء والإقرار بعد عقد فاسد، وكتصرفات المشتري من المكره على البيع.
(الزرقا ص ٢٧٦) .
المستثنى
خرج عن هذه القاعدة مسائل، منها:
١ - لو صالح الشفيع عن شفعته أو اشتراها منه بمال لم يصح الصلح، ولم يلزم المال، وسقطت شفعته، بخلاف ما لو صالحه عن دعوى الشفعة، فإنه يصح، ويلزم المال.
(الزرقا ص ٢٧٦) .
٢ - لو صالح الزرج زوجته الخيرة على مال لتختاره، ففعلت، واختارت زوجها لم يصح الصلح، ولم يلزم المال، وسقط خيارها.
(الزرقا ص ٢٧٦) .
٣ - لو جعل الكفيل بالنفس مالًا للمكفول له ليسقط عنه الكفالة، فأسقطها، سقطت، ولم يلزم المال.
(الزرقا ص ٢٧٦) .
٤ - لو اشترى ثمرًا غير مدرك، ثم استأجر الأشجار ليبقى الثمر عليها إلى وقت الإدراك، فالإجارة باطلة، ولا يبطل ما في ضمنها من الإذن بإبقاء الثمر، فإذا أبقاه فزاد طابت لى الزيادة.
(الزرقا ص ٢٦٧) .
٥ - لو اشترى دارًا، وقبل أن يراها بيعت دار بجانبها، فأخذها بالشفعة، ثم ردَّ الأولى بخيار الرؤية، تبقى الثانية التي أخذها بالشفعة له، فقد بطل شراؤه الذي ترتب عليه الأخذ بالشفعة، ولم يبطل الأخذ بها.
(الزرقا ص ٢٧٦) .
٦ - لو طلق إحدى زوجتيه طلاقًا مبهمًا، ثم ماتت إحداهما قبل البيان، تتعين الأخرى الحية للطلاق، فلو قال: كنت قد عَنيت المتوفاة بالطلاق لا يعتبر قوله