450

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

استحق المبيع من يد المشتري، فإنه يرجع بالثمن على البائع، لأنه لما بطل البيع باستحقاق المبيع بطل الإبراء المبني عليه.
(الدعاس ص ٦٧) .
٤ - لو أكره غير المسلم على الإقرار بالإسلام لا يحكم بإسلامه؛ لأن الإكراه يمنع الصحة.
(الدعاس ص ٦٧) .
٥ - لو أقر إنسان لآخر، أو أبرأه عامًا، وكان الإقرار أو الإبراء مترتبًا على عقد كبيع أو صلح، ثم انتقض البيع أو الصلح بوجه ما، بطل الإقرار والإبراء، وذلك كما إذا اشترى شيئًا من آخر، فإن شراءه منه يتضمن إقراره له بالملك، أو شراه منه
وأقر له بوجوب الثمن في ذمته، ثم ظهر أن المبيع مستحق للغير، ولم يجز المستحق البيع، بطل البيع وبطل ما تضمنه أو ترتب عليه من الإقرار بالملك، أو بوجوب الثمن، ورجع المشتري على البائع بالثمن إذا كان دفعه له، ولا يمنعه إقراره من ذلك، لأنه بطل ببطلان البيع الذي تضمنه.
(الزرقا ص ٢٧٣) .
٦ - إذا صالح البائع المشتري عن دعوى العيب على مال دفعه له، ثم برأ المبيع بدون معالجة المشتري، بطل الصلح، ورجع البائع على المشتري بما دفعه له..
(الزرقا ص ٢٧٤) .
٧ - لو صالح المدعى عليه المنكرُ المدعيَ على مال دفعه له، ثم اعترف المدعي بعد الصلح بأنه لم يكن له عليه شيء، بطل الصلح ورجع الدعى عليه على المدعي بما دفعه له من البدل، ولا يمنعه من الرجوع ما تضمن عقد الصلح من اعتراف المدعى عليه بالمال المدعى به، لبطلانه ببطلان الصلح.
(الزرقا ص ٢٧٤) .
٨ - لو اشترى شيئًا، ثم أكره على البيع، وتصرف فيه المشتري تصرفًا يقبل
النقض، ثم زال الإكراه، فالبائع له نقض تصرفات المشتري.
(الزرقا ص ٢٧٤) .
٩ - لو باع بيعًا فاسدًا بغير إكراه، ثم سلم البائع المبيع للمشتري، وسلم المشتري الثمن للبائع، لا ينعقد هذا بينهما بيعًا بالتعاطي.
وكذا لو اشترى ثوبًا مثلًا شراء فاسدًا، ثم لقي البائع بعد، فقال: قد بعتني ثوبك

1 / 458