441

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

سقط خيار موكله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تبعًا لصحة القبض، خلافًا لهما.
(الزرقا ص ٢٩٢) .
٧ - الجنين في بطن أمه المذبوحة جاز أكله لتبعيته لها في الذبح.
(الدعاس ص ٩٦٥) .
٨ - الرمي على المسلمين للتوصل إلى المقصود، كما إذا تترس الكفار بهم، يجوز، مع أنه حرام قصدًا، ويجوز تبعًا.
(الدعاس ص ٦٥) .
٩ - لو حلف لا يشتري صوفًا، فاشترى غنمة عليها صوف، جاز ولا يحنث، لأن الصوف دخل في البيع تبعًا للشاة لا قصدًا، فاغتفر فيه، فإن دخل مقصودًا يحنث.
(الدعاس ص ٦٥) .
١٠ - لو حلف لا يشتري خشبًا أوآجرًا، فاشترى دارًا لم يحنث، لأن البناء يدخل تبعًا دون تسميته، فلم يكن مقصودًا في العقد.
(الدعاس ص ٦٥) .
١١ - حريم المسجد ليس له حكم المسجد في حرمة اللبث فيه للجنب.
(اللحجي ص ٦١) وهذا الحكم لم يذكره السيوطي في هذه القاعدة.
بل ذكر عكسه في قاعدة " الحريم له حكم ما هو حريم له "
فقال: " وحريم المسجد له حكم المسجد، ولا يجوز
الجلوس فيه للبيع ولا للجنب. . ".
١٢ - تثبت الشفعة في المنقول تبعًا للأرض.
(اللحجي ص ٦١) .

1 / 449