439

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [٧٢]
٣ - يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع (م/٥٤)
الألفاظ الأخرى
- يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
- يُغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يُغتفر فيه قصدًا.
- يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.
التوضيح
"يغتفر" أي يتسامح ويتساهل "في التابع "، أي ما اشتمل عليه غيره، سواء كان من حقوق المتبوع المشتمل، أو لوازمه، أو عقدًا، أو فسخًا متضمَّنًا له (بفتح الميم)
أو من حقوق عقد متعلق به، فيغتفر فيها ما دامت تابعة ما لا يغتفر فيها إذا صارت متبوعة، أي أصلًا معقودًا.
أي أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعًا في المحل الأصلي، ويتساهل بها في توابعه، ولذلك ورد ما يقرب من ذلك بقاعدة ة التابع لا يفرد بالحكم " (م/٤٨) .
وتقرب من قاعدة: "يغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا".
التطبيقات
١ - لو باع عقارًا يدخل فيه غير ما كان في ملك خاص، أما ما كان تابعًا له في

1 / 447