416

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

القاعدة: [٦٨]
يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء (م/٥٥)
الألفامد الأخرى
- يعتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
- الدوام على الشيء هل هو كابتدائه، أو لا؟
- يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.
التوضيح
"يغتفر" أي قد يتسامح ويتساهل في "البقاء" أي في خلال الأمر وفي أثنائه، ما لا يغتفر في الابتداء عند إنشائه، وذلك لأن "البقاء أسهل من الابتداء".
(م/٥٦) .
وبتعبير آخر: ما لا يجوز في الابتداء يجوز بقاءً، أو ما لا يثبت قصدًا وبالذات.
يجوز ثبوته ضمنًا وتبعًا، لأن وجود الشيء ابتداء لا يخلو من شروط، وربما لا تبقى إلى الانتهاء لانعدامها، أو عرض ما ينافيها.
ولذلك كان الاستصحاب يكفي حجة للدفع، لا للاستحقاق، لأن الدفع عبارة عن استبقاء وتقرير ما كان على ما كان عليه، والاستحقاق: نزع وابتداء، ورفع الأول أسهل، فاكتفي فيه بالاستصحاب حجَّة، بخلاف الثاني فإنه أهملا فلا بد فيه من البينة، فقد قال أبو يوسف ﵀ في كتاب " الخراج ": "لا ينزع الشيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ".
وهذه القاعدة فرع لقاعدة "البقاء أسهل من الابتداء" (م/ ٥٦) .
وتنطبق الأمثلة

1 / 424