٣٣ - الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.
(ابن رجب ٢/ ٤٠٤) .
٣٤ - من اصطاد صيدًا قبل أن يحل من إحرامه، لم يحل له وإن تحلل، حتى يرسله ويطلقه.
(ابن رجب ٢/ ٤٠٥) .
المستثنى
يستثنى من هذه القاعدة، ويخرج منها مسائل كثيرة عند الشافعية، وقليل عند الحنفية والمالكية والحنابلة، منها:
١ - لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعًا لئلا تختل قاعدة أن أم الولد تعتق
بالموت.
(اللحجي ص ٨٥) .
٢ - لو قتل المدبر سيده يعتق كذلك.
(اللحجي ص ٨٥)
خلافًا للحنابلة والمالكية.
٣ - لو قتل صاحب الدين المؤجل المدين حل في الأصح.
(اللحجي ص ٨٥، الزرقاص ٤٧٤، (ابن رجب ٢/ ٤٠٥) .
٤ - لو قتل الموصى له الموصي استحق الموصى به في الأصح عند الشافعية.
(اللحجي ص ٨٥) .
٥ - لو أمسك زوجته مسيئًا عشرتها لأجل إرثها، ورثها في الأصح.
(اللحجي ص ٨٥، الغرياني ص ٢٨١) .
٦ - لو أمسك زوجته مسيئًا عشرتها لأجل الخلع، نفذ في الأصح.
(اللحجي ص ٨٥، الغرياني ص ٢٨١) .
٧ - لو ضربت دواء فحاضت، لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعًا، وكذا لو نفست به.
(اللحجي ص ٨٥) .
٨ - لو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعدًا، لا يجب القضاء في الأصح.
(اللحجي ص ٨٥) .