346

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

٣ - لو اشترى رجل بضاعة مثلًا من بلد أجنبى على أن تشحن له إلى ميناء معين، ولم يوضح في العقد على من تكون أجرة الشحن، فيُتَبع العرف المشهور بين التجار، ويُحكّم كأنه شرط متفق عليه سلفًا.
(السدلان ص ٤٦٠) .
٤ - العمل بالسفتجة، والحوالات المصرفية، والسند المعروف بين التجار.
والشيكات وغير ذلك، فيجرى بينهم على عرفهم.
(السدلان ص ٤٦١) .

1 / 352