40Qada Min Muwatta Ibn Wahbالموطأ كتاب القضاء في البيوعAbd Allah ibn Wahb - 197 AHعبد الله بن وهب - 197 AHNoocyadaThe Approved•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoKhalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258فِي دَيْنِ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ- وَقَالَ لِي مَالِكٌ: السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لا يَلْحَقُهُ مَا اسْتَدَانَ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا صَلُحَتْ حَالُ السَّفِيهِ، لأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْعَبْدِ، لأَنَّ السَّفِيهَ لا يَكُونُ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ، يَعْمِدُ الرَّجُلُ فَيَبِيعُهُ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ، ثُمَّ إِذَا صَلُحَتْ حَالُهُ جَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ.- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى وَلَدِهِ، قَالَ: لا يَحْجُرْ عَلَيْهِ إِلا عِنْدَ السُّلْطَانِ، فَيَكُونُ السُّلْطَانُ الَّذِي يُوقِفُهُ لِلنَّاسِ أَوْ يَسْمَعُ بِهِ فِي مَجْلِسِهِ وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ؛ فَمَنْ بَاعَهُ أَوِ ابْتَاعَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ.1 / 40NuqulLa wadaagWeydiiso AI