21Qada Min Muwatta Ibn Wahbالموطأ كتاب القضاء في البيوعAbd Allah ibn Wahb - 197 AHعبد الله بن وهب - 197 AHNoocyadaThe Approved•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoKhalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258فِي اشْتِرَاءِ الْعَبْدِ الآبِقِ- وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُ: مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ الْعَبْدُ أَنَّهُ آبِقٌ مِنْ سَيِّدِهِ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ فَقُضِيَ لَهُ بِهِ؛ فَإِنَّ الَّذِي أَعْتَقَهُ يَأْخُذُ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ، وَلا يَكُونُ لَهُ الْعِتْقُ، وَيُرَدُّ الْعَبْدُ إِلَى أَهْلِهِ.- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي ثَلاثَةِ نَفَرٍ بَاعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: يُنَكَّلُونَ وَيُغَرَّمُونَ مَا أَخَذُوا مِنَ الْمَالِ.- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَرَادَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا بَعِيدًا، وَمَحِلُّ الْحَقِّ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ؛ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَضَعَ لَهُ ثِقَةً.- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا عَسَى أَنْ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ؛ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَلا يُسْتَطَاعُ التَّقَاضِي بِالأَرْضِ الَّتِي يَجْلُو إِلَيْهَا مِنَ الأَرْضِ الَّتِي كَانَ بِهَا، فَلا يَكُونُ فِي ذَلِكَ إِلا اجْتِهَادُ الإِمَامِ إِذَا كَانَ.1 / 21NuqulLa wadaagWeydiiso AI