884

Qabas Fi Sharh Muwatta

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Tifaftire

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٢ م

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almoravids ama al-Murābiṭūn
الكفر، الحمل، الولادة، الترشيد، التسفيه، الصدقة، الهبة، البيع في حالة الرضاع، النكاح، الطلاق، الضرر، الوصايا، إباق العبد الحرابة [زاد بعضهم البنوة والأخوة وذلك يدخل في النسبة] (١) وقد مهدنا ذلك تأصيلًا وتفصيلًا وتفريعًا ودليلًا في كتب المسائل.
ترجمة
قال مالك القضاء في شهادة المحدود (٢) وإنما خص هذه الترجمة والتي بعدها وهي القضاء باليمين مع الشاهد (٣) دون سائر مسائل الشهادة لمكابرة أهل العراق فيهما القرآن والسنة وتعلق أهل العراق في ذلك بقوله ﷿ ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا﴾ (٤) واعتمد مالك ﵀ في الموطأ وغيره على قول الله ﷿ ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ (٥).
قال أبو حنيفة إنما تفيد التوبة والمغفرة والرحمة التي وعد الله ﷿ بها فأما رد الشهادة فلا يسقط التوبة كما لم يسقط الجلد ولو رجع قوله تعالى ﴿إلا الذين تابوا﴾ إلى ما تقدم لأسقطت التوبة الحد والرد معًا، والباري تعالى قد جعل الرد مؤبدًا. قلنا يا أبا حنيفة أنت أول من نقض هذا فلا يمكنك أن تقول به قال النّبى ﷺ: (المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا) (٦) وقلت أنت إذا أكذب نفسه ردها (٧) فكيف راعيت الأبدية في القذف ورددتها في اللعان واللفظ واحد وهذا ما لا جواب عنه وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف.
وأما القضاء باليمين مع الشاهد فعول فيها مالك على حديث أبي جعفر محمد بن علي المرسل (٨) ......................................................

(١) ليس في م ولا ك.
(٢) الموطأ ٢/ ٧٢١.
(٣) الموطأ ٢/ ٧٢١.
(٤) سورة النور آية (٤).
(٥) سورة النور آية (٥).
(٦) ورد ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي وقد تقدم تخريجه في كتاب اللعان.
(٧) انظر اللباب في شرح الكتاب ٣/ ٧٨ مجمع الأنهر ١/ ٤٥٩.
(٨) قال مالك عن جعفر عن أبيه أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد. الموطأ ٢/ ٧٢١، قال ابن عبد البر =

1 / 890

Qabas Fi Sharh Muwatta | Usul