755

Qabas Fi Sharh Muwatta

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Tifaftire

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٢ م

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almoravids ama al-Murābiṭūn
قال أبو حنيفة: الزوج الثاني كما يهدم الثلاث يهدم الواحدة والثنتين (١)، وقال علماؤنا: ليس الزوج الثاني بالهادم وإنما هو غاية مدّ إليها (٢) التحريم (٣). قال الله ﷿ ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٤)، فإذا جاءت الغاية ثم أمد الحكم كما قال ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٥) لا يقال إن الليل رفع الصيام وأبطله، ولكنا نقول (يقال) (٦) انتهى الصوم نهايته، وقد حققنا ذلك في مسائل الخلاف فليطلب فيها ..
عدة المتوفى عنها زوجها:
روي عن ابن عباس، رضوان الله عليه، أنه قال: إنها إن كانت حاملًا فإن عدتها آخر الأجلين (٧)، وقال عامة الناس: إن وضع الحمل مبرىء لها والعمدة فيه حديث أم سلمة: (وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَلَيَالٍ، وَفي رِوَايَةٍ بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ كَهْلٌ فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الشَيْخُ: لَمْ تَحِل بَعْدُ: وَكَان أهْلُهَا غُيَّبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أهْلُهَا أنْ يُؤْثرُوهُ بِهَا، فَسَألَتْ رَسُولَ الله ﷺ،فَقَالَ لَهَا: "قَدْ حَلَلْتِ فَانكِحِي مِنْ شِئْتِ" (٨)، وهذا دليل لا غبارعليه ينبني عليه أصل من أصول الفقه، وهو

= الْخَطَّابِ يَقُولُ: أيمَا امْرَاه طَلَّقهَا زَوْجُهَا .. والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥.
درجة الحديث: صحيح.
(١) انظر البناية شرح الهداية ٤/ ٦٢٧.
(٢) في (ك) و(م) إليه.
(٣) انظر تفسير القرطبي ٣/ ١٥٣، شرح السنة ٩/ ١٣٤، الموطأ ٢/ ٥٨٦، شرح الزرقاني ٤/ ١٣٨.
(٤) سورة البقرة آية ٢٣٠.
(٥) سورة البقرة آية ١٨٧.
(٦) ليست في بقية النسخ.
(٧) الموطأ ٢/ ٥٨٩ عن عَبْدِ رَبهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحْمنِ أنهُ قَالَ: سُئِلَ عبدُ الله بْن عَباس وَأبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمَرَأةِ الْحَامِلِ يَتَوَفى عَنْهَا زَوْجهَا. والنسائي من نفس الطريق ٦/ ١٩١. وأخرجه الشيخان من طريق أخرى عن أبي سلمة كما سيأتي.
درجة الحديث: صحيح.
(٨) متفق عليه. البخاري في الطلاق باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ في تفسير سورة الطلاق ٧/ ٧٣، ومسلم في الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ٢/ ١١٢٢ - ١١٢٣.

1 / 761