715

Qabas Fi Sharh Muwatta

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Tifaftire

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٢ م

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almoravids ama al-Murābiṭūn
لها. قال مالك، ﵁: وليس يلزمها البقاء على ذلك بل لها أن ترجع فيه (١). وقال (ح) (٢) و(ش) (٣): ليس لها أن ترجع فيه لأنه حق أسقطته فلا رجوع لها فيه كما لو أسقطت خيارها، والصحيح أن لها الرجوع لأن الهبة للقسم كان مع بقاء السبب الموجب. له وهو النكاح، فما دام سبب القسم باقيًا فإعطاء الهبة باقية وهذا معنى دقيق تفطَّن له مالك، ﵁، وخفي على غيره ..

(١) انظر الشرح الصغير ٣/ ٣٠٨.
(٢) قال في الهداية: ولها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقًا لم يجب بعد فلا يسقط .. انظر الهداية مع شرح فتح القدير ٢/ ٥١٩، وانظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ١/ ٣٤٧ - ٣٧٥، والبناية ٤/ ٣٣٦.
(٣) قال النووي: وللواهبة الرجوع متى شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي لأن الهبات يرجع فيما لم يقبض منها دون المقبوض. شرح النووي على مسلم ١٠/ ٤٨.

1 / 721