379

Picked Phrases: Simplifying the Science of Hadith for Scholars

منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

Daabacaha

مكتبة دار البيان

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

Gobollada
Ciraaq
النِّكَاحُ
٨١ - حَدِيثُ: إِبرَاهِيم عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ عَبدِ الله بنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَليَتَزَوجْ، فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلبَصَرِ وأحْصَنُ لِلفَرْجِ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" أخرجه: الطيالسي، والحميدي، وابن. أبي شيبة، وأحمد، وسعيد بن منصور، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى.
٨٢ - حَدِيثُ: مسلم بن إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" أخرجه: أحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجه، والنسائي.
٨٣ - حَدِيثُ: زَائِدَة، عَنْ مَيسَرَةَ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "اسْتَوصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وإِنَّ أعْوجَ شَيءٍ فِي الضِّلَعِ أعْلاهُ، إِنْ ذَهَبت تُقِيمُهُ كَسَرْته، وإِنْ تَرَكْته لَمْ يَزَل أعْوجَ، اسْتَوصُوا بِالنِّسَاءِ". أخرجه: ابن أبي شيبة، وإسحاق، والبخاري، مسلم، والنسائي في "الكبرى" وأبو يعلى.
٨٤ - حَدِيثُ: عِمْرَان بن أبِي أنس عَنْ عُمَرَ بنِ الحَكَمِ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ" أخرجه: أحمد، ومسلم، وأبو يعلى.
٨٥ - حَدِيثُ: سُلَيمَان التَّيمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً، أضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ" أخرجه: الحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي في "الكبرى".
٨٦ - حَدِيثُ: الزُّهْرِيّ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّب عَنْ أبِي هُرَيرَةَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ: "نَهَى أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أو يَتَنَاجَشُوا، أو يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، أو يَبِيعَ عَلَى بَيعِ أخِيهِ، ولَا تَسْأل المَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أو إِنَائِهَا، ولتَنْكِحْ فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى الله". أخرجه: عبد الرزاق، والحميدي، . وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي.

1 / 383