781

Origins of the Twelver Imami Shiite Sect - Presentation and Critique -

أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ

رسول الله ﷺ أكد عليه بأن يخلل أصابعه، والشيعة تخالف سنة رسول الله ﷺ وهدي علي في ذلك، ولا تلتفت لمثل هذه الروايات، وإن جاءت في كتبها بروايات أئمة أهل البيت، ولا يكلف شيوخ الشيعة أنفسهم بالتفكر في أمر هذه الروايات ودراستها، فلديهم هذه الحجة الجاهزة "التقية"، ولهذا قال الطوسي: "هذا خبر موافق للعامة (يعني أهل السنة) وقد ورد مورد التقية لأن المعلوم الذي لا يتخالج منه الشك من مذاهب أئمتنا ﵈ القول بالمسح على الرجلين، ثم قال: إن رواة هذا الخبر كلهم عامة، ورجال الزيدية، وما يختصون به لا يعمل به" (١) .
ثم ساق رواية أخرى عن أبي عبد الله جعفر الصادق في النص على غسل الرجلين وحملها على التقية (٢) .
وفي الأذان حمل ما لم يتفق ومذهب شيوخه على التقية (٣) .
وفي قسمة المواريث يقررون أن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئًا (٤) . ولما يأتي عندهم نص عن الأئمة يخالف ذلك وهو حديث أبي يعفور عن أبي عبد الله قال: "سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئًا؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئًا؟ فقال: يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت" (٥) .
قال الطوسي: "نحمله على التقية، لأن جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة، وليس يوافقنا عليها أحد من العامة، وما يجري هذا المجرى يجوز التقية فيه" (٦) .

(١) الاستبصار: ١/٦٥-٦٦
(٢) الاستبصار: ١/٦٥
(٣) الاستبصار: ١/٣٠٨ (مثل ما جاء عندهم أنه يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم)
(٤) انظر: الاستبصار للطوسي، باب في أن المرأة لا ترث من العقار والدور شيئًا: ٤/١٥١-١٥٥
(٥) الاستبصار: ٤/١٥٤
(٦) الاستبصار: ٤/١٥٥

2 / 813