85

Nuur Iidaah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Tifaftire

محمد أنيس مهرات

Daabacaha

المكتبة العصرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1246 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
٢ - ولو سلم من عليه سهو فاقتدى به غيره صح إن سجد للسهو وإلا فلا يصح.
٣ - ويسجد للسهو وإن سلم عامدا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم.
٩ -[التوهم في عدد الركعات]
١ -[ولو] توهم مصل رباعية أو ثلاثية أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو.
٢ - وإن طال تفكره ولم يسلم حتى استيقن؟ إن كان قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإلا لا.
فصل في الشك
١ -[الشك المبطل للصلاة]
١ - تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها إذا كان قبل إكمالها:
١ - هو أول ما عرض له من الشك.
٢ - أو كان الشك غير عادة له.
٣ - فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا إن تيقن بالترك.
٢ -[كثرة الشك]
١ - وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه.
٣ - فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته.

1 / 97