5

Nuur Iidaah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Tifaftire

محمد أنيس مهرات

Daabacaha

المكتبة العصرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1246 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
٢ - ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.
فصل في الاستنجاء
١ -[حكم الاستبراء]
١ - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.
٢ - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.
٢ -[يحكم الاستنجاء]
١ - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.
٢ - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.
٣ - وإن زاد على الدرهم افترض.
٣ -[وما يفترض عند الاغتسال]
ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.
٤ -[وسنن الاستنجاء]
[ويسن]:
١ - أن يستنجى بحجر منق ونحوه.
٢ - والغسل بالماء أحب.
٣ - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.
٤ - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.
والسنة إنقاء المحل.

1 / 17