40

Nuur Iidaah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Tifaftire

محمد أنيس مهرات

Daabacaha

المكتبة العصرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1246 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
٢٧ - ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض.
ب -[أركان الصلاة]
والأركان من المذكورات أربعة:
١ - القيام. ٢ - والقراءة. ٣- والركوع. ٤ - والسجود.
وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد.
ج -[شرائط الصلاة]
وباقيها شرائط:
١ - بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها.
٢ - وغيره شرط لدوام صحتها.
فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]
١ -[ما يتعلق بشرط الطهارة]
تجوز الصلاة:
١ - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.
٢ - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.
٣ - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.
٤ - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز.
٥ - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.

1 / 52