29

Nuur Iidaah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Tifaftire

محمد أنيس مهرات

Daabacaha

المكتبة العصرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1246 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فصل: في باب الأنجاس والطهارة عنها
...
باب الأنجاس والطهارة عنها
١ -[اقسام النجاسة]
تنقسم النجاسة إلى قسمين: غليظة وخفيفة.
أ - فالغليظة:
١ - كالخمر ٢ - والدم المسفوح. ٣ - ولحم الميتة.
٤ - وإهابها. ٥ - وبول ما لا يؤكل [لحمه] .
٦ - ونجو الكلب. ٧ - ورجيع السباع. ٨ - ولعابها.
٩ - وخرء الدجاج والبط والإوز.
١٠ - وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان.
ب - وأما الخفيفة فـ:
١ - كبول الفرس. ٢ - وكذا بول ما يؤكل لحمه.
٣ - وخرء طير لا يؤكل.
٢ -[ما يعفى عنه من الأنجاس]
١ - وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة.
٢ - وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر.
٣ - ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا.
٤ - كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر.

1 / 41