132

Nuur Iidaah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Tifaftire

محمد أنيس مهرات

Daabacaha

المكتبة العصرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1246 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
٥ -[وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ]
١ - وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار.
٢ - ويجب فطرها وقضاءها.
٣ - وإن صامها أجزأه مع الحرمة.
٦ -[ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره]
وألغينا:
١ - تعيين الزمان.
٢ - والمكان.
٣ - والدرهم.
٤ - والفقير.
١ - فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان.
٢ - وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة.
٣ - والتصدق بدرهم عن درهم عينه له.
٤ - والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو.
وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.

1 / 144