116

Nuur Iidaah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Tifaftire

محمد أنيس مهرات

Daabacaha

المكتبة العصرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1246 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١ - فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى.
٢ - ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح.
٣ - ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب.
٤ - واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان.
٥ - ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه.
٢ -[ما يشترط فيه تعيين النية]
وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو:
١ - قضاء رمضان.
٢ - وقضاء ما أفسده من نقل.
٣ - وصوم الكفارات بأنواعها.
٤ - والنذر المطلق كقوله: "إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء".
فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره
١ -[بم يثبت رمضان]
يثبت رمضان:
١ - برؤية هلاله.
٢ - أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال.

1 / 128