100

Nuur Iidaah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Tifaftire

محمد أنيس مهرات

Daabacaha

المكتبة العصرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1246 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
باب صلاة الخوف
١ -[حكمها وسببها]
هي جائزة: بحضور عدو [أو سبع] وبخوف غرق أو حرق.
٢ -[وكيفيتها]
١ - وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد: فيجعلهم طائفتين:
١ - واحدة بإزاء العدو.
٢ - ويصلى بالأخرى: ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعية أو المغرب وتمضي هذه إلى العدو مشاة.
٣ - وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وحده فذهبوا إلى العدو.
٤ - ثم جاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ومضوا.
٥ - ثم جاءت [الأخرى] إن شاءوا وصلوا ما بقي بقراءة.
٣ -[من أحوال صلاة الخوف]
١ - وإن اشتد الخوف: صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا.
٢ - ولم تجز بلا حضور عدو.
٣ - ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف.
٢ - وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن.

1 / 112