775

Nukat Dalla

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

Daabacaad

الأولى ١٤٢٤ هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٣ م

وقال في أيوب: (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٤٢) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ)
فهل يجوز عند هذا الناظر أن يأخذ الرجل مال أخيه
ومال أهله ويتملكه عليهما بغير إذنهما من أجل أن الله ﵎
جعلهما هِبة له كما جعل الولد هِبة لأبيه، وجعله رسوله - صلى الله عليه
وسلم - كسبًا له. وكل هذا الاحتجاج لا يوهن نفقة الأبوين على الولد
الغني زمِنينِ كانا أم صحيحين، وقد بيناه في كتاب آخر بحججه.

2 / 252