661

Nukat Dalla

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

Daabacaad

الأولى ١٤٢٤ هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٣ م

لا يقتل اثنان بواحد.
* * *
قوله: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)
دليل على تصرف الولي في مال اليتيم بما عادَ صلاحه على اليتيم.
والله أعلم.
فإن قال قائل: قد قبلنا قولك في جعل الدية على قاتل العمد لما
ذكرت من قوله ﵎ في سورة البقرة بعد ذكر القصاص
في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)
فلم جعلت عليه عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين إذا أعوزها،

2 / 136