262

Nukat Cala Muqaddimat Ibn Salah

النكت على مقدمة ابن الصلاح

Tifaftire

زين العابدين بن محمد بلا فريج

Daabacaha

أضواء السلف

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
٦٧ - (قَوْله) السَّابِع صَحِيح عِنْد غَيرهمَا وَلَيْسَ على شَرط أَحدهمَا
جعل غَيره السَّابِع مَا حكم بِصِحَّتِهِ أهل السّنَن الْأَرْبَعَة وَمن المهم معرفَة شرطهم وَقد سبق من كَلَام الْحَازِمِي شَيْء مِنْهُ وَقَالَ ابْن طَاهِر أما أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فَإِن كتابهما يَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام
الأول الْمخْرج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَحكمه مَا ذكرنَا
وَالثَّانِي الصَّحِيح على شَرطهمَا قَالَ ابْن مَنْدَه شَرطهمَا إِخْرَاج أَحَادِيث أَقوام لم يجمع على تَركهم إِذا صَحَّ الحَدِيث باتصال الْإِسْنَاد من غير قطع وَلَا إرْسَال فَيكون هَذَا الْقسم من الصَّحِيح لما بَينا أَن الشَّيْخَيْنِ تركا كثيرا من

1 / 273