582

Nukat Cala Ibn Salah

النكت على كتاب ابن الصلاح

Tifaftire

ربيع بن هادي عمير المدخلي

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

قال البخاري - في تأريخه: "الصواب قول مالك" مع إرساله.
فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه، وصوب المتصل١ هناك لقرينة ظهرت له فيه.
فتبين أنه ليس له عمل٢ مطرد في ذلك٣ - والله أعلم.
٣٨- قوله (ع): "والذي صححه الأصوليون هو: أن الاعتبار بما وقع منه أكثر ... "٤ إلى آخره.
هذا قول بعض الأصوليين كالإمام فخر الدين، وقد ذكر البيضاوي المسألة في المنهاج٥ ومال إلى ترجيح القبول٦ مطلقا.

١ في (هـ) و(ب) العضل وهو خطأ.
٢ في (ب) على.
٣ ذكر البخاري اختلاف الرواة في حديث أم سلمة وساق رواية مالك وسفيان من عدد من الطرق مرسلة ومتصلة ولكن غرض البخاري من سياق كل الروايات متصلها ومرسلها: أن سفيان الثوري قد تفرد بقوله: "إن رسول الله ﷺ قد أقام عن أم سلمة ثلاثا"، وصرح بذلك حيث قال: قال أبو عبد الله: "ولم يتابع سفيان أنه أقام عندها ثلاثا" وليس غرض البخاري بيان رجحان الإرسال على الوصل بتة فهذا وهم من الحافظ.
وانظر تاريخ البخاري ١/١/٤٧-٤٨، وانظر رسالتي بين الأمامين مسلم الدارقطني ٢/١١-١٢ فقد بينت هذه المسألة بيانا وافيا.
٤ التقييد والإيضاح ص ٩٥ وتمام الكلام "فإن وقع وصله أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه فالحكم للرفع والوصل، وإن كان الإرسال أو الوقف أكثر فالحكم له".
٥ انظر المنهاج مع شرح الأسنوي ٢/٢٦٨.
٦ هكذا في جميع النسخ ولعله يريد ترجيح الرفع والوصل مطلقا.

2 / 609