530

Nukat Cala Ibn Salah

النكت على كتاب ابن الصلاح

Tifaftire

ربيع بن هادي عمير المدخلي

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

وأما حديث تاجر البحرين، فأشار به إلى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه"١ عن وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي قال: "إن رجلا قال يا رسول الله! إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين فأمره أن يصلى ركعتين".
وقال البيهقي: "من المعلوم أن إبراهيم ما سمع من أحد من الصحابة، فإذا حدث عن النبي ﷺ يكون بينه وبينه اثنان أو أكثر فيتوقف في قبوله من هذه الحيثية، وأما إذا حدث عن الصحابة، فإن كان ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه - فقد صرح هو بثقة شيوخه عنه وأما عن غيره فلا - والله أعلم –".
وصحح ابن عبد البر مراسيل محمد بن سيرين قال: "لأنه كان يتشدد في الأخذ ولا يسمع إلا من ثقة"٢.
وقى يحيى القطان مراسيل سعيد بن جبير/ (ر٧٦/أ) ومراسيل عمرو بن دينار.
والمحفوظ عن كثير من الأئمة في مقابل ذلك شيء كثير لا يسعه هذا المختصر ومن أراد التبحر فليراجع مختصري لتهذيب الكمال/ (ب ١٧٨) - والله الموفق -.
[هل يجوز تعمد الإرسال]:
فإن قيل: هل يجوز تعمد الإرسال أو يمنع٣؟
قلنا: لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به:
أ- عدلا عنده وعند غيره.

١ ٢/٤٤٥ عن إبراهيم النخعي مرسلا، وانظر شرح علل الترمذي ص ٢٣١.
٢ في التمهيد ١/٣٠ قال: "فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح".
٣ كلمة أو يمنع سقطت من (ب) .

2 / 557