196Nisab Ihtisabنصاب الاحتسابIbn Sina - 696 AHالسنامي - 696 AHNoocyadaHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsوَالثَّامِن أَن الْجَاهِل بِتَحْرِيم الْحَرِير إِذا لبسه يسْتَحق أدنى التَّعْزِير وَهُوَ الْأَعْرَاض والتغيير لِأَنَّهُ عمر ﵁ لم يعزرهم بِأَكْثَرَ مِنْهُوَالتَّاسِع يجوز للَّذي أعرض عَنهُ أَمَامه وَتغَير عَلَيْهِ أَن يسْأَله عَن سَببه كَمَا سَأَلُوا عمر ﵁والعاشر إِذا أَمر الْمُحْتَسب رجلا بِنَزْع ثوب الْحَرِير عَنهُ يأتمره وَينْزع فِي الْحَال وَلَا يلبث لأَنهم نزعوا فِي الْحَال عقيب أمره لِأَن الْفَاء للتعقيبقَالَ العَبْد وَمَا عرفت فِي لِبَاس الْحَرِير فأعرفه فِي كل مُنكر لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْعلَّة وَذكر فِي شرح الْكَرْخِي كَانَ أَبُو حنيفَة ﵀ لَا يرى بَأْسا بِأَرْبَع أَصَابِع حَرِير من عرض الثَّوْب قلت فَإِن كَانَ قلنسوة فَهِيَ من أَربع أَصَابِع فِي عرض ثوب قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِك لِأَن مِقْدَار أَرْبَعَة أَصَابِع فِي جملَة الثَّوْب تَابع فَلَا يمْنَع مِنْهُ كَالْعلمِ فِي الثَّوْب وَأما القلنسوة من الْحَرِير فَلَيْسَتْ تَابِعَة لغَيْرهَا فَيكْرَه كَمَا يكره الثَّوْب من الْحَرِير1 / 274NuqulLa wadaagWeydiiso AI