192Nisab Ihtisabنصاب الاحتسابIbn Sina - 696 AHالسنامي - 696 AHNoocyadaHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsالْبَاب الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَفِي الاحتساب فِي الثِّيَابيمْنَع من الْحَرِير والديباج وكل ثوب لَهُ أبريسيم وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ سداه غير أبريسم وَلحمَته أبريسم يمْنَع مِنْهُ أَيْضا وَكَذَا يمْنَع من لِبَاس الْحمرَة وَأَن قَطعنَا لقَوْله ﵇ إيَّاكُمْ والحمرة فَإِنَّهَا زِيّ الشَّيْطَان والبطانة والظهارة فِي الْحُرْمَة سَوَاء والحشو يجوز من أبريسمالثَّوْب إِذا تنجس يمْنَع جَوَاز الصَّلَاة لَا يجوز لبسه فِي غير الصَّلَاة إِلَّا إِذا لم يجد غَيره وَيكرهُ لبس الثَّوْب المعصفر والمزعفر للرِّجَال إِلَّا أَن يكون ثوبا من الْقطن لَونه أَحْمَر خلقه لما رُوِيَ عَن أبن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنه قَالَ تهاني رَسُول الله عَن لبس الْأَحْمَر فَهُوَ مَنْسُوخ بِهِ وَإِن كَانَ بعده فَهُوَ مَحْمُول1 / 270NuqulLa wadaagWeydiiso AI