302The Ultimate Access to the Knowledge of Principlesنهاية الوصول إلى علم الأصولAl-Cilmiye Al-Hilli - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsالمعاني، فإن من قال: «هذا أمر»، لم يعلم السامع أي تلك أراد، فإن قال: هذا أمر بالفعل، علم القول.ولو قال: أمره مستقيم، عقل الشأن.ولو قال: تحرك الجسم لأمر، علم أنه تحرك لشيء.ولو قال: جاء زيد لأمر عقل الغرض، وتوقف الذهن عند السماع يدل على تردده بين الجميع، وأنه حقيقة في كل واحد (1).والجواب بالمنع من تردد الذهن بينها، وإنما يحصل التردد مع وجود قرينة مانعة من حمله على القول، أما مع تجرده، فإنما يفهم منه القول خاصة.واحتج من منع من كونه حقيقة في الفعل بأمور:الأول: عدم الاطراد، فلا يسمى الأكل والشرب أمرا، فلا يكون حقيقة، إذ هو لازمها.الثاني: عدم الاشتقاق، فلا يسمى الاكل والشارب امرا.الثالث: لوازم الأمر منتفية عن الفعل، فلا يسمى أمرا.بيان الأول: أن الأمر يدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي، وضده النهي، ويمنع منه الخرس والسكوت.وعدوه مطلقا من أقسام الكلام، كما عدوا الخبر منه، وكل ذلك إنما يصح في القول.Bogga 364NuqulLa wadaagWeydiiso AI