549

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو أنكر الطلاق كان رجعة.

ولا يجب في الرجعة الاشهاد بل يستحب.

<div>____________________

<div class="explanation"> سهوا أو بقصد عدم الرجعة أو لا بقصدها لم يفد الرجوع وفعل حراما في غير الصورة الأولى لانفساخ النكاح بالطلاق وإن كان رجعيا، ولولا ذلك لم تبرأ من انقضاء العدة لكن لا حد عليه وإن كان عالما بالتحريم، لعدم خروجها عن حكم الزوجية رأسا، بل يلزمه التعزير على فعل المحرم إلا مع الجهل بالتحريم.

قوله: (ولو أنكر الطلاق كان رجعة) هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.

بل قال في المسالك: إن ظاهر الأصحاب، الاتفاق عليه، وعلله في الشرايع (1) بأنه يتضمن التمسك بالزوجية، وهو حسن.

ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان أنكر (إنكار - ئل) الطلاق بعد انقضاء العدة، فإن إنكار الطلاق رجعة لها، وإن كان إنكار (أنكر - خ ل) الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود (2).

وهذه الرواية مع صحة سندها صريحة في المطلوب ومؤيدة بعمل الأصحاب فلا مجال للتوقف في هذا الحكم.

قوله: (ولا يجب في الرجعة الاشهاد بل يستحب) هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، منصوص في عدة روايات، (منها) حسنة الحلبي، عن أبي</div>

Bogga 72