538

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

(الخامسة) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها أو على خامسة، تربص تسعة أشهر احتياطا.

<div>____________________

<div class="explanation"> وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على إسماعيل مرار (1)، وهو مجهول.

ولو أظهر لفعله تأويلا كدعوى نسيان الطلاق أو وقوع الطلاق من وكيله مع عزله واعتقاده أنه علم بالعزل ثم ظهر خلافه اتجه قبول قوله.

قال في المسالك: إن البينة لو أقيمت حسبة وورخت بما ينافي فعله قبلت أيضا وحكم بالبينونة، وهو حسن.

هذا كله إذا كان الطلاق باينا أو رجعيا وانقضت العدة قبل فعله المكذب لدعواه، وإلا قبلت وكان الوطئ رجعة.

قوله: (الخامسة إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها الخ) الأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني - في الحسن - عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان، فساد الحيض وفساد الحمل (2).

وظاهر الرواية أن التسعة الأشهر تحسب من حين الطلاق لا من حين الوطئ لكن قوله: (وفيها أجلان الخ) لا يخلو من إجمال.

ومورد الرواية تزويج الخامسة، لكن عمم المصنف وجمع من الأصحاب، الحكم في تزويج الأخت لاشتراكهما في العلة.

وخص الشيخ في النهاية الحكم بتزويج الخامسة وتبعه ابن إدريس في ذلك</div>

Bogga 60