529

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما يصح للعدة على الأشبه.

<div>____________________

<div class="explanation"> الرأي) (1).

ثم قال: ومن هذه صورته فيجوز أن يكون أسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به، وأنه لما رآى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز عليه هذا، بل وقع منه من العدول، عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية، ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحتها لشبهة دخلت إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام، وإذا كان الأمر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا، ما قدمناه هذا كلامه رحمه الله.

ولا يخفى ما فيه من القدح العظيم في عبد الله بن بكير، مع أن الكشي قد نقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه.

وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.

قوله: (الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما يصح للعدة على الأشهر) أجمع علماؤنا كافة على جواز طلاق الحامل مرة واحدة.

ويدل عليه قوله عليه السلام - في عدة أخبار - صحيحة (2): خمس يطلقهن الرجل على كل حال، وعد منها: الحامل المستبين حملها.

واختلفوا في جواز طلاقها ثانيا فنقل عن الصدوقين أنهما منعا منه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر، سواء في ذلك طلاق العدة وغيره.</div>

Bogga 51