Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
ويعتبر فيهما العدالة يكتفى بالإسلام.
<div>____________________
<div class="explanation"> العلم قد سبق بها الشهود فيقول: هذه طالق.
ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكرناه من عدم تحقق الإشهاد بدون العلم بالمطلقة - ما رواه الكليني، عن محمد بن أحمد بن مطهر، قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام: إني تزوجت بأربع نسوة لم أسئل عن أسمائهن ثم إني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب عليه السلام إلي: أنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة (1). ويستفاد من قول المصنف: (ولا بد من شاهدين يسمعانه) أنه لا بد من اجتماعهما حال التلفظ بالطلاق، فلو أنشأ بحضور أحدهما ثم أعاده بحضور الآخر لم يقع.
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعا (2).
والمعتبر شهادة رجلين خارجين عن المطلق، لكن لو كان المطلق وكيل الزوج، ففي الاكتفاء به، عن أحدهما وجهان، من تحقق اثنين خارجين عن الزوج، ومن أن الوكيل نائب عن الموكل فهو بحكمه فلا بد من اثنين خارجين عنهما، واستقرب العلامة في التحرير الأول والأخير أجود.
قوله: (ويعتبر فيهما العدالة وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام) المشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في الشاهدين.</div>
Bogga 38
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841