Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير وقيل: يبطل الطلاق.
<div>____________________
<div class="explanation"> نص، وإنما أوردوا عليه أدلة ظاهرة كقولهم: إن النكاح أمر ثابت متحقق، فلا يزول إلا بسبب متحقق ووقوعه مع الشرط مشكوك فيه وقولهم: إنه مع عدم الشرط إجماعي ولا دليل على صحته بالشرط ونحو ذلك فإن هذا كله يندفع بعموم الأدلة الدالة على ثبوت حكم الطلاق حيث يقع أعم من كونه منجزا أو معلقا على شرط، هذا كلامه رحمه الله.
وهو جيد لو ثبت ما ادعاه من العموم، لكنه محل نظر.
ويمكن أن يستدل على اعتبار هذا الشرط - مضافا إلى ما سبق - بقوله عليه السلام في حسنة ابن مسلم: إنما الطلاق أن يقول لها: أنت طالق أو اعتدي (1)، فإن الصيغة المعلقة على شرط أو صفة، خارجة عن هذين اللفظين والمعتمد ما عليه الأصحاب.
واستثنى من الحكم ببطلان الطلاق المعلق على الشرط، ما إذا كان الشرط معلوم الوقوع عند إيقاع اللفظ كما لو قال: أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك وهو يعلم وقوعه، لأنه لا تعليق في المعنى، ولا بأس به.
قوله: (ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة الخ) القول بصحة الواحدة وبطلان التفسير، للشيخ رحمه الله، والمرتضى رضي الله عنه في أحد قوليه، وابن إدريس، وجماعة، منهم المصنف رحمه الله في هذا الكتاب وجعله في الشرايع أشهر الروايتين، واختاره العلامة في المختلف.
واستدل عليه بوجود المقتضي، وهو قوله: (أنت طالق) وانتفاء المانع، إذ ليس إلا قوله (ثلاثا)، وهو غير معارض، لأنه مؤكد لكثرة الطلاق وإيقاعه وتكثير</div>
Bogga 31
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841