506

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وكذا لو قال: اعتدي.

<div>____________________

<div class="explanation"> والظاهر أن مرادهم بذلك أن الكناية لا يحكم بوقوع الطلاق بها إلا مع العلم بإرادة الطلاق، بخلاف الصريح، فإن الحكم بوقوع الطلاق به لا يتوقف على ذلك وإن كان القصد إلى الطلاق معتبرا فيه أيضا، ومذهب الأصحاب عدم وقوعه بالكناية مطلقا.

قوله: (وكذا لو قال: اعتدي) المشهور بين الأصحاب أن الطلاق لا يقع بهذا اللفظ، لأنه غير صريح فيه.

وقال ابن الجنيد: الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو قوله: اعتدي فأما ما عدا ذلك فلا يقع به.

ويدل عليه قول أبي جعفر عليه السلام في حسنة ابن مسلم: إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة - بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها -: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين (1).

وقول أبي عبد الله عليه السلام في حسنة الحلبي: الطلاق أن يقول لها:

اعتدي أو أن يقول لها: أنت طالق (2).

وهاتان الروايتان معتبرتا السند، لأن دخولهما في قسم الحسن بواسطة إبراهيم بن هاشم (3) وقد عرفت أن روايته لا تقصر على الصحيح ودلالتهما على المطلوب واضح.

وحملهما الشيخ في كتابي الأخبار على أن لفظ (اعتدي) إنما يعتبر إذا تقدم</div>

Bogga 28