500

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويشترط رابع، وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> شيخنا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه ولا يعرج (يرجع - خ) إليه، ولولا إجماعنا على طلاق الغائب وإن كانت زوجة حائضا لما صح فلا يتعداه ويتخطاه.

ورده العلامة في المختلف بأن الحديث نص في الباب، قال: وإذا وافق المعنى المعقول، الحديث الصحيح المنقول، واشتهر بين الجماعة العمل به، كان متعينا وهو كذلك.

قوله: (وشرط رابع وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه الخ) هذا الشرط - وهو كون المرأة مستبرأة بالانتقال من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره - ثابت بإجماعنا، والأخبار الواردة به مستفيضة جدا، بل الظاهر أنها بالغة حد التواتر.

فمن ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى (1) كلهم سمعه من أبي جعفر ومن ابنه (بعد أبيه عليهم السلام) (2) بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط (عني - ئل) جمل معناه: إن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله (إنه) إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين، فإن مضت ثلاث قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا</div>

Bogga 22