Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن الثاني بأن الحق إن الطلاق بالعوض خلع لا طلاق كما سيجئ بيانه فلا يضر خروجه من التعريف، بل يجب إخراجه عنه.
وعرفه في المسالك بأنه إزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها.
ويرد عليه طردا الطلاق بالعوض بناء على أنه خلع لا طلاق، والأمر في ذلك هين.
وقد وقع التعبير عن الطلاق في القرآن المجيد بألفاظ ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح.
قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) وقال الله تعالى: وسرحوهن سراحا جميلا (2)، وقال تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته (3).
قيل: فكان الرجل في صدر الإسلام يطلق امرأته ما شاء، من واحدة إلى عشرة ويراجعها في العدة فنزل قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (4) فبين أن عدد الطلاق ثلاث فقوله: (مرتان) إخبار بمعنى الأمر.
واختلف الناس في الثالثة، فقال ابن عباس: أو تسريح بإحسان، الثالثة، وقال بعضهم: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجا غيره (5) الثالثة.
وروى أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (6)، التطليقة الثالثة التسريح بإحسان (7)</div>
Bogga 6
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841